١٦٥٦ - الشروط في عقد الرهن
٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٤٢
- ج ٥ ص ٣٤٢
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍّ لَهُ، فَقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك
ج ٥ ص ٣٤٣واستوف حقك. قال سفيان: لا يعجبني أنْ يبيعَ لنفسِهِ، وأن يكون عَلَى يدي غيرِه أحبّ إليَّ، ان باعَهُ كما أمره؛ فبيعُهُ جائز.
قال أحمد: بيعه جائز إِذَا وكله ببيعِهِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن يكره لَهُ أنْ يكونَ أمينَ نفسِهِ حتَّى يؤمرَ بذلكَ، فإنْ فَعَل جازَ.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٧٥)
قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: لا يغلق الرهن؟
قال: لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.
-
"المغني" ٦/ ٥٠٧، "المبدع" ٤/ ٢٣٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٦٥