١٦٦٥ - مؤنة الرهن

٥ فقرات، ج ٥ ص ٣٥٦

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ؟ فَقال: العلفُ على المرتهن، من أمَرَهُ أن يعلِفَ؟ !

    قال أحمد: جيد هذا متبرعٌ.

    قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإنْ العلفَ؛ على المرتهن، ولَهُ أنْ ينتفعَ بقدرِ العلفِ لِما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرهنُ: مركوبٌ، ومحلوبٌ" (١) .

    1. (١)رواه إسحاق بن راهويه ١٥٩، ٢٨٢، وابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٧٤ (١١١٣)، والدارقطني ٣/ ٣٤، ٧٤ والحاكم ٢/ ٥٨ وصححه، والبيهقي ٦/ ٣٨، كلهم من حديث أبي هريرة والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٦١). وبوب عليه البخاري بابًا ثم رواه بمعناه (٢٥١١).
    ج ٥ ص ٣٥٦
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٢٣)

    ج ٥ ص ٣٥٧قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إِذَا رَهنَ جاريتَهُ، فنفقتها عَلَى الراهنِ ولو ماتَتْ يكفنها، من ملك الراهن فيها.

    قال إسحاق: كما قال سواء.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٣٢٤)

  4. ونقل مهنا عنه: إذا مات العبد في يد المرتهن فكفنه، لم يرجع بالكفن، من أمره بذلك؟ !

  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٨