١٦٦٧ - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر

٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٥٩

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟

    قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه.

    ج ٥ ص ٣٥٩
  2. قيل لأحمد: إن الراهن معدم.

    قال: جاز العتق، هو ملكه.

  3. "مسائل أبي داود" (١٣٤٥)