١٦٦٧ - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر
٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٥٩
- ج ٥ ص ٣٥٩
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟
قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه.
-
قيل لأحمد: إن الراهن معدم.
قال: جاز العتق، هو ملكه.
-
"مسائل أبي داود" (١٣٤٥)