١٦٦٩ - إذا مات الراهن مفلسا وعليه دين، هل يكون المرتهن أحق به، أم يكون أسوة بالغرماء؟

٥ فقرات، ج ٥ ص ٣٦١

  1. قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إن مات الراهن أو أفلس كان المرتهن أحق به من الغرماء.

    ج ٥ ص ٣٦١
  2. "مسائل الكوسج" (٢٢٧٠)

  3. نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به من الغرماء.

  4. ونقل علي بن سعيد: المرتهن أسوة الغرماء.

    ج ٥ ص ٣٦٢
  5. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٧، "المغني" ٦/ ٤٤٧