الكتب كاملة/ الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه /كتاب الرهن/باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن ١٦٦٩ - إذا مات الراهن مفلسا وعليه دين، هل يكون المرتهن أحق به، أم يكون أسوة بالغرماء؟ ٥ فقرات، ج ٥ ص ٣٦١ قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إن مات الراهن أو أفلس كان المرتهن أحق به من الغرماء. ج ٥ ص ٣٦١ "مسائل الكوسج" (٢٢٧٠) نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به من الغرماء. ونقل علي بن سعيد: المرتهن أسوة الغرماء. ج ٥ ص ٣٦٢ "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٦٧، "المغني" ٦/ ٤٤٧ الباب السابق١٦٦٨ - متى عجز الراهن عن الوفاء، هل للمرتهن التصرف في الرهن؟ الباب التالي١٦٧٠ - اختلاف الراهن والمرتهن