١٦٧١ - ما يصح ضمانه، وما لا يصح

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٦٦

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ يستدين ويتجر، فقالَ ابن له في حياة أبيه: اشْهدوا أنَّ كل مَا كان على أبي فأنا له ضامنٌ؟ قال: ليس بشيء، حتَّى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله.

    قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن.

    قُلْتُ: سُئِلَ: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أنَّ كُلَّ ما على أبي فأنا له ضامن، وهو علَيَّ؟ قال: ليس بشيء، حتَّى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله. قال سفيان: هذا مجتمع عليه عندنا.

    قال أحمد: هو عليه. يعني: على الابن.

    قال إسحاق: كما قال أحمد في الأمرين جميعًا بعد أن يثبت الدين على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك، أو يصدق المدعي، وكذلك بعد الوفاة هو ضامن.

    ج ٥ ص ٣٦٦
  2. "مسائل الكوسج" (٣١٦٢)

  3. نقل الأثرم في رجل يتقبل من الناس الثياب، فقال له رجل: ادفع إليه ثيابك، وأنا ضامن.

    فقال له: هو ضامن لما دفعه إليه.

  4. "المغني" ٧/ ٧٦