١٦٧٦ - متى يبرأ المضمون عنه؟

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٧٠

  1. قال صالح: وسألته عن رجل عليه دين، فقال الابن لأصحاب الدين: عليَّ هذا الدين، يبرأ الميت من ذلك؟

    قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه.

    ج ٥ ص ٣٧٠
  2. "مسائل صالح" (٥١٦)

  3. ونقل عنه يوسف بن موسى: أنه يبرأ بمجرد الضمان.

  4. "المبدع" ٤/ ٢٥٤