١٦٧٦ - متى يبرأ المضمون عنه؟
٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٧٠
- ج ٥ ص ٣٧٠
قال صالح: وسألته عن رجل عليه دين، فقال الابن لأصحاب الدين: عليَّ هذا الدين، يبرأ الميت من ذلك؟
قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه.
-
"مسائل صالح" (٥١٦)
-
ونقل عنه يوسف بن موسى: أنه يبرأ بمجرد الضمان.
-
"المبدع" ٤/ ٢٥٤