١٦٩٤ - إجبار الشريك في العقار على النفقة لإعادة بناء ما انهدم
٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٨٦
- ج ٥ ص ٣٨٦
نقل ابن القيم وسندي وحرب: يجبر.
-
ونقل بكر بن محمد في رجل له سفل وآخر علو فانهدم السفل والعلو: لا يؤاخذ صاحب السفل بالبناء، ولكن إن اختار صاحب العلو بناءه بنى عليه، ولم ينتفع به صاحب السفل حتى يعطيه ما بنى في الأسفل وكان لهما جميعًا.
-
"الروايتين" ١/ ٣٨٠