١٧١٨ - ابتياع أحد الشريكين لحصة شريكه قبل القسمة

٣ فقرات، ج ٥ ص ٤١٧

  1. قال أحمد في رواية حنبل في أحد الشريكين إذا أراد أن يبتاع حصة شريكه قبل القسمة فإن كان مما لا يكال ولا يوزن، مثل عبد وثوب فلا بأس.

    ج ٥ ص ٤١٧
  2. وقال في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه: فإن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس، وإن علما مبلغ كيله فلا بد من كيله.

  3. "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣