١٧٢٢ - ١ - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين

٥ فقرات، ج ٥ ص ٤٢٢

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلين اشْتركا بالعروضِ فَرَبحا؟ قال: مكروهٌ.

    قال أحمد: صدق.

    قُلْتُ: قال: ولكنْ يقسِمُ الربحَ عَلى قدر رءوس أموالهما.

    ج ٥ ص ٤٢٢
  2. قِيلَ لَهُ: فإنْ كَانَا اصطَلَحَا عَلَى الربحِ؟ قال: لا، إلَّا عَلَى رءوس أموالهما.

    قال أحمد: أقولُ عَلَى مَا اشْتَرطَا.

    قال إسحاق: هو كما قال أحمد، لما أجَازَ ابن سيرين وغيره المضاربةَ بالعروضِ، فهو وإنْ لمْ يأخذْ بِهِ، فإِذَا وقع اتبعناه.

  3. "مسائل الكوسج" (٢٢١٢)

  4. ونقل أبو طالب وحرب أنه لا تجوز الشركة في العروض.

  5. "المغني" ٧/ ١٢٣