١٧٢٨ - ٢ - أن يكون عينا لا دينا
فقرتان، ج ٥ ص ٤٢٥
- ج ٥ ص ٤٢٥
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفعَ إلى رجلٍ مالًا مضاربةً وقالَ: ادَّانَ عليّ؟ قال: يكره ذَلِكَ من أجل أنه كفل عَنْهُ، وهوَ يجرُّ إليه مَنفعة.
ج ٥ ص ٤٢٦قال: مَا أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا قال: ادَّانَ عليّ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ذَلِكَ منه ليس بشرطٍ يشرطه فيفسد، إِنَّمَا هوَ زيادةُ منفعة لهما.
-
"مسائل الكوسج" (٢٠١٤)