١٧٣٩ - موت المضارب أو صاحب رأس المال
٣ فقرات، ج ٥ ص ٤٤٣
- ج ٥ ص ٤٤٣
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إِلَى الرجلِ مَالًا مضاربةً، فيموتُ المضاربُ من قال: هو أسوة الغرماء؟
قال: لا، هذِه أصْلُها أمانة عِنْدهُ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٩٦٣)
وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة.
-
"المغني" ٧/ ١٧٤
ج ٥ ص ٤٤٤ثالثًا: شركة الأبدان: