١٣٣ - الشك في الماء

٦ فقرات، ج ١ ص ١٩٢

  1. قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ كثيرةِ الماءِ وجدوا الماءَ قد تغير ريحُه، منهم من يقول: قدْ تغير، ومنهم من يقولُ: لمْ يتغيرْ، ثم وجدوا فيها عصفورًا ميتًا؟

    قال: التغير شديدٌ إذا تغير من نجاسةٍ، لا يَشُكُّون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها.

    ج ١ ص ١٩٣قُلْتُ: شكوا في تغييرِهِ كأنه رَأى إذا شكُّوا أنه لا بأسَ حتَّى يستيقنوا.

    ج ١ ص ١٩٢
  2. "مسائل الكوسج" (٤٠٩)

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جرتين وقع في إحداهما بول؟

    قال: البول لا يتوضأ به - يعني: أن لا يتوضأ بواحدة منهما.

  3. "مسائل أبي داود" (١٢)

  4. نقل عنه أبو طالب إذا اشتبه عليه إناءان أحدهما نجس: يريقهما ويتيمم.

  5. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٩٩

    قال جعفر بن محمد: قال أحمد: إذا اشتبهت عليه إناءان طاهر ونجس لم يتوضأ منهما.

  6. "الانتصار" ١/ ٤٥٩.