١٧٧٣ - ما جاء في أسباب فسخ الإجارة

فقرتان، ج ٥ ص ٥٠٠

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستأجرُ البيتَ إِذَا شَاءَ أخرجه، وإِذَا شَاءَ خرجَ؟

    قال: قَدَ وجبَ بينهما إِلَي أَجَلِهِ، إلَّا أنْ يهدمَ البيت، أوْ يموت البَعِير أو تغرق الدار أو الأرض، فَلَا ينتفعُ المستأجرُ بما أستأجرَ، فيكونُ عليه بحساب ما سَكَنَ.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٥ ص ٥٠٠
  2. "مسائل الكوسج" (٢١٥٩)