١٧٩٠ - وجوب رد العارية من حيث أخذها
فقرتان، ج ٥ ص ٥٢٨
- ج ٥ ص ٥٢٨
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ إِذَا أكْرى رجلٌ دابةً، أو أعارَ أو استودعَ شيئًا، فعلى الذي أَكْرى، أو أعَارَ، أو أسْتودعَ أنْ يأخذَهُ من عنده، وليسَ عَلَيه أنْ يحملَهُ إِليه.
قال أحمد: مَنْ استعارَ شيئًا فَعَليه أنْ يردَّهُ مِنْ حيثُ أخَذَه.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٢٣٩)