١٨٠٨ - الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض
٣ فقرات، ج ٥ ص ٥٧٦
- ج ٥ ص ٥٧٦
قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن أهل الذمة لهم شفعة؟
قال: ليس لهم شفعة.
قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟
قال: نعم.
-
أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: أخبرنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض فيما بينهم؟
قال: نعم بعضهم من بعض لهم شفعة.
-
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٢ - ١٩٣ (٣٢١ - ٣٢٢)