١٨١٢ - كيفية قسمة المشفوع فيه عند تعدد الشفعاء

٣ فقرات، ج ٥ ص ٥٧٨

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالرءوس؟

    قال: قومٌ يكونون في الدارِ خمسة أو ستة، وآخرون في دار أُخرى أربعة أو خمسة، فَعَلَى قدرِ رءوسهم، ومَنْ قال بالأنصباءِ فَعَلى قدرِ سهامِهم، وهذا لمن يقولُ: الشّفعةُ بالجوارِ، ونحن نقول: الشّفعةُ بالخليطِ.

    ج ٥ ص ٥٧٨
  2. "مسائل الكوسج" (١٨١٨)

    ج ٥ ص ٥٧٩قال صالح: وسألته عن الشفعة للشريك واجبة؟

    قال: نعم.

    قلت: فإن كانوا شركاء عدة؟

    قال: الشفعة بينهم، وقال: الشفعة لا تجب إلا بعد البيع.

  3. "مسائل صالح" (٣٧٢) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١١٠٦)