١٨١٢ - كيفية قسمة المشفوع فيه عند تعدد الشفعاء
٣ فقرات، ج ٥ ص ٥٧٨
- ج ٥ ص ٥٧٨
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالرءوس؟
قال: قومٌ يكونون في الدارِ خمسة أو ستة، وآخرون في دار أُخرى أربعة أو خمسة، فَعَلَى قدرِ رءوسهم، ومَنْ قال بالأنصباءِ فَعَلى قدرِ سهامِهم، وهذا لمن يقولُ: الشّفعةُ بالجوارِ، ونحن نقول: الشّفعةُ بالخليطِ.
-
"مسائل الكوسج" (١٨١٨)
ج ٥ ص ٥٧٩قال صالح: وسألته عن الشفعة للشريك واجبة؟
قال: نعم.
قلت: فإن كانوا شركاء عدة؟
قال: الشفعة بينهم، وقال: الشفعة لا تجب إلا بعد البيع.
-
"مسائل صالح" (٣٧٢) ، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١١٠٦)