١٨١٥ - إذا كان الثمن مؤجلا، يأخد الشفيع بالآجل؟

فقرتان، ج ٥ ص ٥٨٤

  1. قال إسحاق بن منصور: سألتُ الثوريَّ عن رجلٍ بَاعَ شفعةً لرجلٍ مِن آخر إِلَى أجلٍ، فجَاءَ الشَّفيعُ فقال: أنا آخذها إِلَى أجَلِهَا؟ قال: لا يأخذها إلَّا بالنقْدِ لأنَّهَا قَدْ دخلتْ في ضمنِ الأولِ، قال: ومنَّا مَنْ يقولُ: تقر في يدي الذي ابْتَاعَهَا، فإِذا بلَغَ الأجل أخذَهَا.

    قال أحمد: إذَا كانَ في الثقةِ مثل ذَلِكَ فلَهُ إِلَى ذَلِكَ الأجلِ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

    ج ٥ ص ٥٨٤
  2. "مسائل الكوسج" (٢٠٣٣)