١٨٢٠ - جحود الوديعة

فقرتان، ج ٥ ص ٥٩٢

  1. نقل بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسئل عن رجل كان له على قوم مال -أو أودعهم مالًا- ثم مات، فجحد الذين في أيديهم الأموال، لمن ثواب ذلك المال؟

    قال: إن كان أحد ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت أن يؤديها إليه فأجرها للميت، وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى.

    ج ٥ ص ٥٩٢
  2. "الآداب الشرعية" ١/ ١١٢