[فصل. . .]

٥ فقرات، ج ٦ ص ١٠١

  1. [١٨٧٧ - صفة عقد الإيصاء من حيث اللزوم وعدمه]

    ج ٦ ص ١٠١
  2. نقل الأثرم وحنبل: للوصي عزل نفسه.

  3. "الفروع" ٤/ ٧١٢

    نقل حنبل عنه في الوصي يدفع الوصية إلى الحاكم فيبرأ منها.

    قال: إن كان حاكمًا فنعم.

  4. وحكى رواية أخرى: أنه لا يملك الرد بعد الموت بحال ولا قبله إن لم يعلمه بذلك، وروى ابن أبي موسى عنه أنه ليس له الرد بحال إذا قبل.

  5. "تقرير القواعد" ١/ ٤٩٩