١٩١٦ - إذا مات النصراني وليس له وارث

فقرتان، ج ٦ ص ١٦٢

  1. قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب: أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني: إذا مات وليس له وارث، جعل ماله في بيت مال المسلمين.

    وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل سرق من نصراني خمسين درهمًا، ثم مات الرجل ولا يدرى أين النصراني ولا يعرف له أحد؟

    ج ٦ ص ١٦٣قال: يتصدق بها على المسلمين هو إذا لم يكن له وارث - يعني: النصراني- جعل ماله في بيت مال المسلمين.

    ج ٦ ص ١٦٢
  2. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩ (٩٣٧ - ٩٣٨)