١٩٢٦ - من يرث ومن لا يرث من النساء
فقرتان، ج ٦ ص ١٨٥
- ج ٦ ص ١٨٥
قال إسحاق بن منصور: سمعتُ - يعني: سفيان: لا يرثُ من النساءِ إلا ستة: الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة.
قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٣٠١٣)