١٩٣٣ - ميراث أبناء العلة
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٩٩
- ج ٦ ص ١٩٩
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا الأعمش، عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه-: إذا كانَتِ العصبةُ أقرب بأم فأَعْطه المالَ (٢) .
- (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٨ (١٩١٣٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٧ (٣١٥٤٦).
-
حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي قال: حَدَّثنَا مالك بن مغول قال: سألتُ الشعبي عن بني عم لأب وأم، وبني عم لأب هم أقرب فقال: المالُ لبني العلة (٣) .
قلتُ لأحمدَ: هذا تفسيرُ قولِ عمر؟
قال: نعم.
ج ٦ ص ٢٠٠قال اسحاق: كما قال، وكذلك أقولُ.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٧ (٣١٥٤٨).
-
"مسائل الكوسج" (٢٩٩٨)