١٩٣٣ - ميراث أبناء العلة

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٩٩

  1. قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حَدَّثنَا الأعمش، عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه-: إذا كانَتِ العصبةُ أقرب بأم فأَعْطه المالَ (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٨ (١٩١٣٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٧ (٣١٥٤٦).
    ج ٦ ص ١٩٩
  2. حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي قال: حَدَّثنَا مالك بن مغول قال: سألتُ الشعبي عن بني عم لأب وأم، وبني عم لأب هم أقرب فقال: المالُ لبني العلة (٣) .

    قلتُ لأحمدَ: هذا تفسيرُ قولِ عمر؟

    قال: نعم.

    ج ٦ ص ٢٠٠قال اسحاق: كما قال، وكذلك أقولُ.

    1. (٣)رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٧ (٣١٥٤٨).
  3. "مسائل الكوسج" (٢٩٩٨)