١٩٧٨ - رجوع المرأة في هبتها لأولادها

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٨٨

  1. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟

    ج ٦ ص ٢٨٨
  2. قال؛ ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ.

  3. "المغني" ٨/ ٢٦٣، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١٢