١٩٨٧ - وقف ما تنزه عنه من الأموال

فقرتان، ج ٦ ص ٣١٢

  1. قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل في يده أرض أو كرم، يعلم أن أصله ليس بطيب، ولا يعرف صاحبه؟

    قال: يوقفه على المساكين.

    وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه: من كان له دار في الربض أو القطيعة فأراد أن يخرج منها ويتنزه عنها كيف يصنع؟

    قال: يوقف.

    ج ٦ ص ٣١٣قلت: للَّه؟

    قال: نعم.

    قال: وسألته عن القطائع توقف؟

    قال: نعم، إذا كان للمساكين ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين.

    ج ٦ ص ٣١٢
  2. "الوقوف" (١٦٠ - ١٦١)