١٩٨٧ - وقف ما تنزه عنه من الأموال
فقرتان، ج ٦ ص ٣١٢
- ج ٦ ص ٣١٢
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل في يده أرض أو كرم، يعلم أن أصله ليس بطيب، ولا يعرف صاحبه؟
قال: يوقفه على المساكين.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه: من كان له دار في الربض أو القطيعة فأراد أن يخرج منها ويتنزه عنها كيف يصنع؟
قال: يوقف.
ج ٦ ص ٣١٣قلت: للَّه؟
قال: نعم.
قال: وسألته عن القطائع توقف؟
قال: نعم، إذا كان للمساكين ترجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين.
-
"الوقوف" (١٦٠ - ١٦١)