٢٠٤٨ - ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبهما بعدما أدى جزءا من مال الكتابة
٣ فقرات، ج ٦ ص ٤٢٤
- ج ٦ ص ٤٢٤
نقل بكر بن محمد: يسري إلى جميعه ويغرم لشريكه نصف قيمة العبد ولا يحاسبه بما أخذ من المكاتب.
-
ونقل حنبل عنه: أنه لا يعتق إلا نصف المائة، ويكون لذلك نصف المائة علي هذا ويكون الولاء له علي قدر ما أعتق.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠