٢٠٤٨ - ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبهما بعدما أدى جزءا من مال الكتابة

٣ فقرات، ج ٦ ص ٤٢٤

  1. نقل بكر بن محمد: يسري إلى جميعه ويغرم لشريكه نصف قيمة العبد ولا يحاسبه بما أخذ من المكاتب.

    ج ٦ ص ٤٢٤
  2. ونقل حنبل عنه: أنه لا يعتق إلا نصف المائة، ويكون لذلك نصف المائة علي هذا ويكون الولاء له علي قدر ما أعتق.

  3. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠