٢٠٥٠ - ثانيا: المثلة بالعبد

٤ فقرات، ج ٦ ص ٤٢٧

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقيدُ العبد أو يجعل في عنقه راية؟

    قال: أما الراية فمثلة، وأما القيد على ذاك إذا كان يحبسه.

    قال إسحاق: لا تجوز الرايةُ إلَّا أَنْ يكون آبقًا معروفًا به، فيجعل ذاك في عنقِه لكي يعرف به فيرد، وأما القيد فأكرهه لحالِ الصَّلاة إلَّا أن يحله في وقتِ الصَّلاةِ.

    ج ٦ ص ٤٢٧
  2. "مسائل الكوسج" (٣٥٠٥)

  3. نقل عنه الميموني في مَن مثَّل بعبده: يعتقه السلطان عليه.

  4. "الإنصاف" ١٩/ ٣٨