٢٠٨٣ - ثبوت الولاء للمعتق عتقا واجبا
٣ فقرات، ج ٦ ص ٤٥٩
- ج ٦ ص ٤٥٩
نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟
قال: لا يعتق من زكاته.
-
ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٩