٢٠٨٣ - ثبوت الولاء للمعتق عتقا واجبا

٣ فقرات، ج ٦ ص ٤٥٩

  1. نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟

    قال: لا يعتق من زكاته.

    ج ٦ ص ٤٥٩
  2. ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.

  3. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٩