٢٠٩١ - من باع عبدا له مال، لمن ماله؟

٣ فقرات، ج ٦ ص ٤٧٤

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟

    قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.

    قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.

    ج ٦ ص ٤٧٤
  2. "مسائل الكوسج" (١٨٦٧)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟

    ج ٦ ص ٤٧٥قال: هو من مال المشتري مضى.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٤٢٧)