٢٠٩١ - من باع عبدا له مال، لمن ماله؟
٣ فقرات، ج ٦ ص ٤٧٤
- ج ٦ ص ٤٧٤
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟
قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.
-
"مسائل الكوسج" (١٨٦٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟
ج ٦ ص ٤٧٥قال: هو من مال المشتري مضى.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٧)