فصل ما يشترط في الولي

٨٣ فقرة، ج ٦ ص ٥١٦

الصفحة ٣ من ٣

  1. وعن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: قلت لأحمد: ما تقول في نكاح بلا ولي؟

    قال: لا يجوز.

    قلت: فلا شهود؟

    قال: الشهود أحب إليَّ، وإن لم يشهد فالنكاح جائز، وجدنا ابن عمر زوج بلا شهود.

    ج ٦ ص ٥٣٩
  2. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٣ - ٨٤

    قال أحمد في رواية المروذي: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.

  3. "المبدع" ٧/ ٤٩