فصل ما يشترط في الولي
٨٣ فقرة، ج ٦ ص ٥١٦
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٦ ص ٥٣٩
وعن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: قلت لأحمد: ما تقول في نكاح بلا ولي؟
قال: لا يجوز.
قلت: فلا شهود؟
قال: الشهود أحب إليَّ، وإن لم يشهد فالنكاح جائز، وجدنا ابن عمر زوج بلا شهود.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٣ - ٨٤
قال أحمد في رواية المروذي: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.
-
"المبدع" ٧/ ٤٩