٢٢٥٤ - أ - نكاح المتعة

٣ فقرات، ج ٧ ص ١٤٤

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: متعة النساء تقول: إنه حرام؟

    قال: اجتنابها أحبُّ إليَّ.

    قال إسحاق: حرام بلا شكٍّ؛ لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله، ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجلٍ مسمى، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى فآتوهن أجورهن (١) .

    1. (١)رواه عبد بن حميد في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" ٢/ ٢٥٠، والطبري في "تفسيره" ٤/ ١٤ (٩٠٣٧ - ٩٠٣٩) وصححه الحاكم ٢/ ٣٠٥.
    ج ٧ ص ١٤٤
  2. "مسائل الكوسج" (٩١٤)

    قال حرب: قلت لأحمد: المتعة التى نهي عنها، كيف هي؟

    قال: هو الأجل، أن يتزوج إلى أجل.

  3. "مسائل حرب" ص ٥٥