فصل: موجبات الخيار

١٧٦ فقرة، ج ٧ ص ١٥٦

الصفحة ٥ من ٥

  1. "مسائل ابن هانئ" (١٠٥٢)

    قال ابن هانئ: سألته عن امرأة المفقود إذا رجع وهي في العدّة؟

    قال: هي امرأته.

    قلت: فإن رجع وقد قضت العدة وتزوجت؟

    قال: يخير بين الصداق وبين المرأة.

    قلت له: فإن الزوج الأول المفقود كان قد تزوج بها على ألفين، ثم تزوجها الأخير على ألف، كيف ترى فيه؟ بأي المهرين يرجع به ويخير؟

    ج ٧ ص ٢٠١قال: يرجع إن شاء بألفين، يرجع على الزوج بألف، وتعينه هي أيضًا من مالها حتى ترضيه.

    ج ٧ ص ٢٠٠
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٠٥٤)

    قال ابن هانئ: وسألته عن امرأة المفقود، جاء فخير بين امرأته وبين المهر، فإن اختار المهر، وكان زوجها الأول أمهرها ألفي درهم، وأمهرها زوجها الأخير ألفًا، بأي المهرين يأخذ؟

    قال: بالمهر الأخير، وإن تبرعت المرأة فأرضت زوجها بشيءٍ من مهرها فحسن، ويدفع إلى الزوج الأول مهر الزوج الأخير.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٠٥٥)

    قال حرب: قِيل لأحمد: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقُسِمَ ماله؟

    قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق. قال: صداقه الذي كان ساق إليها.

    قلت: إن اختار الصداق دفع إليه؟

    قال: نعم. قال: وإن اختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير ثم ردت على الأول.

    وقال: وسمعت إسحاق يقول في المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته، قال: يخير، فإن شاء اختار امرأته، وإن شاء اختار الصداق الذي كان أعطاها.

  4. وسمعت إسحاق مرة أخرى قِيل له: فإن تزوجت هذِه المرأة؟

    قال: إن كانت تزوجت لما بلغها موت زوجها، أو ظنت أن زوجها فقد، فإنه يُفَرق بينها وبين زوجها، وعليه المهر والولد ثابت النسب؛

  5. لأنها تزوجت على شبهة، والأنساب تثبت للشبهة، والمهر يجب للوطء إذا كان وطء شبهة.

    ج ٧ ص ٢٠٢
  6. "مسائل حرب" ص ٢١١

    قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقسّم ماله؟

    قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق، صداقه الذي كان ساق إليها.

    قلت لأبي: إن اختار الصداق دفع إليه؟

    قال: نعم، إن اختار امرأته، اعتدَّت من زوجها الأخير، ثم ردَّت إليه.

  7. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٣)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عبد الملك - يعني: ابن أبي سليمان- قال: حدثني عطاء عن عُبيد بن عمير أن رجلًا فُقد في عهد عمر، فأتت امرأته عمر فقالت: إن زوجي فُقد. فقال: اذهبي فتربصي أربع سنين. ففعلت ثم جاءت، فقال: اعتدي أربعة أشهر وعشرًا. ففعلت ثم جاءت، فدعا ولي المفقود فقال: طلق. فطلق، فقال: اعتدي ثلاثة قروء. ففعلت ثم جاءت، فقال: اذهبي فتزوجي من شئت. ثم جاء زوجها بعد ذلك، فقال له عمر: ويحك أين كنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فذهبوا بي، ما أدري أين أنا من أرض اللَّه فكنت فيهم يستعبدوني حتى غزاهم منهم مسلمون، فكنت فيما أصابوا من غنائمهم. قالوا أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن، فما شأنك فيهم فأخبرتهم خبري. قالوا: فأي أرض اللَّه أحب إليك أن تصبح؟ قلت: بالمدينة هي أرضي فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة.

  8. فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، قال: لا حاجة لي فيها. قد حبلت من زوجها، فأمر له بالصداق.

    ج ٧ ص ٢٠٣
  9. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٤)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خيّر بين الصداق وبين امرأته.

  10. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٥)

  11. نقل أبو الحارث: إذا تزوجت امرأته فجاء خُيِّر بين الصداق وبين امرأته.

  12. ونقل الأثرم: إذا قدم الأول فإن كان قبل الدخول فهي امرأته ولا تخيير، وإن كان بعد الدخول خير بين الزوجة والصداق.

  13. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٥

    [٢٢٨٦ - امرأة المفقود، أترث من الزوج الثاني إذا مات وقدم الأول؟]

    قال حرب: سألتُ إسحاق قلتُ: امرأة المفقود تزوجت رجلًا فورثته، ثم قدم زوجها الأول؟

    قال: إذا كان تزوجها بعد الأربع سنين فالميراث لها لا ترده.

    قلت: فإن ماتت المرأة فورثها الزوج الثاني ثم قدم الزوج الأول؟

    قال: كذلك له الميراث.

  14. "مسائل حرب" ص ٢١٢

    ج ٧ ص ٢٠٤[٢٢٨٧ - رجوع المفقود وقد تزوجت أمهات أولاده]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المفقود يقدم وقد تزوج أمهات أولاده؟

    قال: يردون إليه.

  15. "مسائل أبي داود" (١١٧٩)

    قال مهنا: قلت: أم الولد تزوجت بلا إذن سيدها؟

    قال: كيف تتزوج بلا إذنه؟

    قلت: غاب سنين (١) فجاء الخبر بموته، فتزوجت وولدت، ثم جاء السيد؟

    قال: الولد للآخر، وعليه قيمة الولد، وترد إلى السيد.

    1. (١)في "مجموع الرسائل": سنتين.
  16. "مجموع الرسائل" ٢/ ٥٧٩، "الفروع" ٥/ ٦٠٨ - ٦٠٩