٢٣١٠ - الحال التي يجوز فيها الخلع

٦ فقرات، ج ٧ ص ٢٣٣

  1. قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يضيق على امرأته فيظلمها حتى تختلع منه أيحكم لها بالمهر؟

    قال: إذا كان الظلم من قبله لم يحل له أن يأخد منها، فإن كانت هي الظالمة جاز له أن يأخذ منها قدر ما أعطاها من مهر أو غير ذلك.

    ج ٧ ص ٢٣٣
  2. "مسائل حرب" ص ٢٣٦

    نقل أبو طالب عنه أنه قال: الخلع مثل: حديث سهلة، إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبر لك قسمًا ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة، فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " .

    قلت: وقد قال في الحديث: "اقْبَلْ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (١) . وجعل أحمد ذلك فداء.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣ من حديث سهل بن أبي حثمة، والبخاري (٥٢٧٣) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
  3. "إعلام الموقعين" ١/ ٢٢٤.

    قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قال عليه السلام في المختلعات: "هُنَّ المُنَافِقَاتُ" (٢) ، وقال عمر: احبسها ولو في بيت الزبل.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٤ والنسائي ٦/ ١٨٦ من حديث أبي هريرة. = قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٠٤: وفي صحته نظر، لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة، لكن وقع في رواية النسائي: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث أهـ. ورواه الترمذي (١١٨٦) من حديث ثوبان، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٤٧)، ورواه الطبري ١٧/ ٣٣٩ (٩٣٥) من حديث عقبة من عامر. قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٥: فيه قيس بن الربيع، وثقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال العراقي في "المغني" (١٥٥٩): رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند ضعيف. ورواه أبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٧٦ من حديث عبد اللَّه بن مسعود.
  4. "الفروع" ٥/ ٣٤٣.

  5. نقل أبو طالب عن الإمام أحمد: إن كانت المرأة تبغض زوجها وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر.

  6. "الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٧٢.