٢٣٢٣ - حكمه

٤ فقرات، ج ٧ ص ٢٤٧

  1. قال ابن بطة: حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضًا؟

    فقال: تطلق منه امرأته ولا يطؤها؛ اللَّه تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطء الحائض.

    ج ٧ ص ٢٤٧
  2. "إبطال الحيل" ص ١٣٣ (٨٥) ، "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤، "المناقب" ص ٩١

    وسئل في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته؟

    فقال: لا يطلق ويكفر.

  3. قيل له: هو معصية؟

    قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها.

  4. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤