فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها

٣٢ فقرة، ج ٧ ص ٢٥٤

  1. أولًا: الطلاق الرجعي

    [٢٣٢٧ - ما يجوز للزوج أن يراه من المطلقة الرجعية]

    قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المطلقة يملك زوجها الرجعة؛ يرى شعرها؟ فكرهه.

    ج ٧ ص ٢٥٤
  2. "مسائل أبي داود" (١٢١٢)

    قال أحمد في رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه.

    وقال في رواية أبي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة.

  3. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩، "المغني" ١٠/ ٥٥٤

    [٢٣٢٨ - الإشهاد على الرجعة]

  4. قالى أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل كيف يراجعُ الرجلُ امرأته؟

    قال: يُشهد رجلين: إني قد راجعتُ فلانة بنت فلانٍ.

  5. قيل. وإن لم تحضر المرأة؟

    قال: نعم.

  6. "مسائل أبي داود" (١٢٢٩)

  7. نقل مهنا عنه: إذا راجع يُشهد على الرجعة. قيل: فإن لم يشهد يضره؟

    قال: نعم.

  8. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٨.

  9. نقل أبو طالب عنه: إذا طلق والممتكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة.

    ج ٧ ص ٢٥٥
  10. "الفروع" ٥/ ٤٦٦، "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩

    [٢٣٢٩ - مسألة الهدم]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً أو اثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأول؟

    قال: ترجعُ، وتكون عنده على ما بقي.

    قال إسحاق: كما قال.

  11. "مسائل الكوسج" (١٠٤٣)

    قال صالح: وقال أبي: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت زوجًا، فدخل بها، ثم طلقها أذهب على أنها على ما بقي من طلاقها، وهو أصح في المعنى.

  12. "مسائل صالح" (٩٦٠)

    قال صالح: قال أبي: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت زوجًا، فدخل بها ثم طلقها، فتزوج بها الأول، فهي عنده على ما بقي؛ لأن الزوج الثاني لم يبح منها شيئًا، قال اللَّه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: من الآية ٢٣٠] ، وتلك تحل له بالواحدة والثنتين أن يتراجعا، وإنما {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} في المطلقة ثلاثًا.

  13. "مسائل صالح" (٩٨٢)

    ج ٧ ص ٢٥٦قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن طلق امرأته دون الثلاث، ثم تزوجت زوجًا غيره، ثم رجعت إليه؛ على كم تكون؟

    قال: على ما بقي.

  14. "مسائل أبي داود" (١٢٣٢)

    قال حرب: قيل لأحمد: رجل طلَّقَ امرأتَه ثنتين، فتزوجت زوجًا غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول على كم يكون عنده.

    قال: على واحد على ما بقي من الطلاق، يروى عن الأكابر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنكر قول من يقول: على ثلاث.

  15. "مسائل حرب" ص ١٤٢

    قال عبد اللَّه: قال أبي حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي قال: إذا كان قد غشيها زوجها الآخر، فهي عند الأول على نكاح جديد وصداق جديد. وإن كان لم يغشها، فهي عنده على ما بقي من طلاقها.

    قال أبي: وهذا القول عندنا.

  16. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٩)

  17. حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أن عبد اللَّه بن عمر قال: يهدم الزوج الثلاث (١) ، ولا يهدم الواحدة، ولا الثنتين، طلاق جديد، ونكاح جديد.

    1. (١)رواه مالك رواية محمد بن الحسن ٢/ ٤٩٥ (٥٦٥).
  18. "مسائل عبد اللَّه" (١٣١٠)

  19. نقل أبو الحارث: تعود على ما بقي من طلاقها.

  20. ونقل حنبل: إن أصابها الثاني هدمت ما أوقعه من الطلاق ويعود على طلاق ثلاث.

    ج ٧ ص ٢٥٧
  21. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٣.

  22. ثانيًا: الطلاق البائن

    [٢٣٣٠ - الطلاق قبل الدخول]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً؟

    قال: قد بانت منه، ويخطبها مع الخطَّاب.

    قال إسحاق: هو كما قال.

  23. "مسائل الكوسج" (٩٦١)

    قال صالح: قلت: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟

    قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

  24. "مسائل صالح" (٣٦٧)

    قال صالح: وقال: الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثًا للسنة؟

    قال: يقع عليها. فإن قال لها وقد دخل بها يقع عليها.

    قلت له: ما الذي يتأول إنما يقع عليها واحدة التي غير مدخول بها؟

    قال: لا يعجبني هذا القول؛ وهو عندي يقع عليها.

  25. "مسائل صالح" (١٢٧٧)

    قال صالح: قال أبي: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة ولم

    ج ٧ ص ٢٥٨يدخل بها؛ فلا نعلم لهذِه سنة، فهو يقع عليها الثلاث جميعًا، واستثناؤه السنة ليس بشيء، فإذا قال لها ذلك وقد دخل بها؛ فقد قيل: إن ابن عمر طلق امرأته حائضًا، فسأل عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَت وَحاضَت ثُمَّ طهُرَت؛ فَليُطلِّقْهَا قبل أن يجامعها، فَتْلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ"

  26. فاحتج محتج بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أمره أد يطلقها طاهرًا من قبل أن يجامعها، فذاك الطلاق في ذلك الوقت هو السنة، ولم يأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بواحدة ولا اثنتين ولا ثلاثًا.

  27. فمتى جاء بالوقت الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر أن يطلقها فيه؛ فقد جاء بالسنة، واستثناؤه بالسنة باطل؛ لأنه قد جاء بالوقت الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر، فيقع الثلاث جميعًا، ولا يكون استثناء بشيء.

  28. "مسائل صالح" (١٤٠٢)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن البكر تطلقُ ثلاثًا؟

    قال: هي ثلاثٌ، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

  29. "مسائل أبي داود" (١١٤٩)

    قال حرب: وسُئِلَ أحمدُ عَنْ رَجلٍ قال لامرأته -قبل أن يدخل بها أنت طالق. ثم وطئها، وهو لا يعلم أنها لا تحل له؟

    قال: لها صداق ونصف.

  30. "مسائل حرب" ص ١٣٤

    ج ٧ ص ٢٥٩[٢٣٣١ - رجل باع امرأته، أتبين منه؟]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ بَاعَ امرأته أتبين منه؟

    قال: لا، ولكن يُعَزَّر.

    قال أحمد: لا تبين منه، ولكنه قد أتى أمرًا عظيمًا.

    قال إسحاق: كمَا قال.

  31. "مسائل الكوسج" (١١٤٢)

    قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل باع امرأته؟

    قال: لا يدخل عليه الطلاق، ولكن يؤدب. قلت: فإن باع ولده؟

    قال: كذلك. قلت: ويرجع عليه بالثمن؟

    قال: شديدًا.

  32. "مسائل حرب" ص ١٦٦