فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها
٣٢ فقرة، ج ٧ ص ٢٥٤
- ج ٧ ص ٢٥٤
أولًا: الطلاق الرجعي
[٢٣٢٧ - ما يجوز للزوج أن يراه من المطلقة الرجعية]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المطلقة يملك زوجها الرجعة؛ يرى شعرها؟ فكرهه.
-
"مسائل أبي داود" (١٢١٢)
قال أحمد في رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه.
وقال في رواية أبي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩، "المغني" ١٠/ ٥٥٤
[٢٣٢٨ - الإشهاد على الرجعة]
-
قالى أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل كيف يراجعُ الرجلُ امرأته؟
قال: يُشهد رجلين: إني قد راجعتُ فلانة بنت فلانٍ.
-
قيل. وإن لم تحضر المرأة؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٢٩)
-
نقل مهنا عنه: إذا راجع يُشهد على الرجعة. قيل: فإن لم يشهد يضره؟
قال: نعم.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٨.
- ج ٧ ص ٢٥٥
نقل أبو طالب عنه: إذا طلق والممتكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة.
-
"الفروع" ٥/ ٤٦٦، "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩
[٢٣٢٩ - مسألة الهدم]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً أو اثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأول؟
قال: ترجعُ، وتكون عنده على ما بقي.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٠٤٣)
قال صالح: وقال أبي: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت زوجًا، فدخل بها، ثم طلقها أذهب على أنها على ما بقي من طلاقها، وهو أصح في المعنى.
-
"مسائل صالح" (٩٦٠)
قال صالح: قال أبي: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت زوجًا، فدخل بها ثم طلقها، فتزوج بها الأول، فهي عنده على ما بقي؛ لأن الزوج الثاني لم يبح منها شيئًا، قال اللَّه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: من الآية ٢٣٠] ، وتلك تحل له بالواحدة والثنتين أن يتراجعا، وإنما {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} في المطلقة ثلاثًا.
-
"مسائل صالح" (٩٨٢)
ج ٧ ص ٢٥٦قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن طلق امرأته دون الثلاث، ثم تزوجت زوجًا غيره، ثم رجعت إليه؛ على كم تكون؟
قال: على ما بقي.
-
"مسائل أبي داود" (١٢٣٢)
قال حرب: قيل لأحمد: رجل طلَّقَ امرأتَه ثنتين، فتزوجت زوجًا غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول على كم يكون عنده.
قال: على واحد على ما بقي من الطلاق، يروى عن الأكابر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنكر قول من يقول: على ثلاث.
-
"مسائل حرب" ص ١٤٢
قال عبد اللَّه: قال أبي حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي قال: إذا كان قد غشيها زوجها الآخر، فهي عند الأول على نكاح جديد وصداق جديد. وإن كان لم يغشها، فهي عنده على ما بقي من طلاقها.
قال أبي: وهذا القول عندنا.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٩)
-
حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أن عبد اللَّه بن عمر قال: يهدم الزوج الثلاث (١) ، ولا يهدم الواحدة، ولا الثنتين، طلاق جديد، ونكاح جديد.
- (١)رواه مالك رواية محمد بن الحسن ٢/ ٤٩٥ (٥٦٥).
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٠)
-
نقل أبو الحارث: تعود على ما بقي من طلاقها.
- ج ٧ ص ٢٥٧
ونقل حنبل: إن أصابها الثاني هدمت ما أوقعه من الطلاق ويعود على طلاق ثلاث.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٣.
-
ثانيًا: الطلاق البائن
[٢٣٣٠ - الطلاق قبل الدخول]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً؟
قال: قد بانت منه، ويخطبها مع الخطَّاب.
قال إسحاق: هو كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٩٦١)
قال صالح: قلت: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
-
"مسائل صالح" (٣٦٧)
قال صالح: وقال: الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثًا للسنة؟
قال: يقع عليها. فإن قال لها وقد دخل بها يقع عليها.
قلت له: ما الذي يتأول إنما يقع عليها واحدة التي غير مدخول بها؟
قال: لا يعجبني هذا القول؛ وهو عندي يقع عليها.
-
"مسائل صالح" (١٢٧٧)
قال صالح: قال أبي: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة ولم
ج ٧ ص ٢٥٨يدخل بها؛ فلا نعلم لهذِه سنة، فهو يقع عليها الثلاث جميعًا، واستثناؤه السنة ليس بشيء، فإذا قال لها ذلك وقد دخل بها؛ فقد قيل: إن ابن عمر طلق امرأته حائضًا، فسأل عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَت وَحاضَت ثُمَّ طهُرَت؛ فَليُطلِّقْهَا قبل أن يجامعها، فَتْلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ"
-
فاحتج محتج بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أمره أد يطلقها طاهرًا من قبل أن يجامعها، فذاك الطلاق في ذلك الوقت هو السنة، ولم يأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بواحدة ولا اثنتين ولا ثلاثًا.
-
فمتى جاء بالوقت الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر أن يطلقها فيه؛ فقد جاء بالسنة، واستثناؤه بالسنة باطل؛ لأنه قد جاء بالوقت الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر، فيقع الثلاث جميعًا، ولا يكون استثناء بشيء.
-
"مسائل صالح" (١٤٠٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن البكر تطلقُ ثلاثًا؟
قال: هي ثلاثٌ، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
-
"مسائل أبي داود" (١١٤٩)
قال حرب: وسُئِلَ أحمدُ عَنْ رَجلٍ قال لامرأته -قبل أن يدخل بها أنت طالق. ثم وطئها، وهو لا يعلم أنها لا تحل له؟
قال: لها صداق ونصف.
-
"مسائل حرب" ص ١٣٤
ج ٧ ص ٢٥٩[٢٣٣١ - رجل باع امرأته، أتبين منه؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ بَاعَ امرأته أتبين منه؟
قال: لا، ولكن يُعَزَّر.
قال أحمد: لا تبين منه، ولكنه قد أتى أمرًا عظيمًا.
قال إسحاق: كمَا قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٤٢)
قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل باع امرأته؟
قال: لا يدخل عليه الطلاق، ولكن يؤدب. قلت: فإن باع ولده؟
قال: كذلك. قلت: ويرجع عليه بالثمن؟
قال: شديدًا.
-
"مسائل حرب" ص ١٦٦