فصل الطلاق بالكناية
٤٤ فقرة، ج ٧ ص ٢٨٠
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٧ ص ٢٨٨
"المغني" ١٠/ ٤٠٠
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعفهُ.
-
"أعلام الموقعين" ٣/ ٣٣، ٣٥
نقل أحمد بن أصرم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن حديث ركانة في البتة، فقال: ليس بشيء.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣
قال الأثرم: قلت لأحمد إذا قال: الحقي بأهلك؟
قال: إن لم ينو طلاقًا فلا شيء، وذلك أن الذين تخلفوا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحدهم لامرأته: الحَقِي بِأَهْلِكِ (٢) . ولم يرد الطلاق، فلم يكن طلاقًا.
ج ٧ ص ٢٨٩قلت: فإن نوى طلاقًا؟
قال: أخاف أن يكون ثلاثًا.
قلت: إنهم يحتجون بحديث الجونية، ولم يكن طلاقًا، ولم يكن يطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة.
قال: تلك غير مدخول بها.
قلت: فيجوز أن تطلق غير المدخول بها إلَّا واحدة؟
قال: فكيف الحديث، فذكرته، أفتراه كان ينوي ثلاثًا بكلمة واحدة؟
قال: لا.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٩، والبخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) من حديث كعب بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
-
"التوضيح" ٢٥/ ٢٠٩ - ٢١٠