ثالثا: المظاهر منها

٢٠ فقرة، ج ٧ ص ٤٣٩

  1. [٢٤١٨ - الظهار من الأمة وما يجب فيه]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يظاهر من أمته؟

    قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمينٍ فلا.

    قال إسحاق: هكذا هو كما قال.

    ج ٧ ص ٤٣٩
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٤٧)

    قال إسحاق بن منصور: قلت: قال - يعني: سفيان: رجلٌ ظاهر من أمته، قال: هو ظهارٌ.

    قال أحمد: لا، لا يكون الظهار إلا من زوجةٍ.

    قال إسحاق: كما قال.

  3. "مسائل الكوسج" (١٠٨٦)

    ج ٧ ص ٤٤٠قال صالح: قلت: الظهار من الأمة والحرة سواء؟

    قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإن كانت ملك يمين أو أم ولد فليس منها ظهار.

  4. "مسائل صالح" (٨٧)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: الظهار من الأمة؟

    قال: إذا كانت ملك اليمين؛ فكأنه حرمها، يكفرُ يمينه؛ فإذا كانت أمةً تزوجها فظاهر منها يكفرُ كفارة الظهار.

  5. قيل: فأم الولد ظاهر منها؟

    فقال: هذِه ملك اليمين.

  6. "مسائل أبي داود" (١١٦٥)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟

    قال: عليه كفارة الظهار.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٠)

    قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لجارية يطأها: أنت عليّ حرام

    قال: يكفر يمينه، وليس هذا مثل الذي يقول لزوجته: أنت عليّ حرام؛ لأن هذِه ملك يمين.

  8. "مسائل حرب" ص ١٩٩

    قال حرب: سألت أحمد قلت: الظهار من الحرة والأمة سواء؟

    قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو سواء، وإذا كانت ملك يمينه أو أم ولده فليس منها ظهار.

  9. وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الظهار من الحرة والأمة سواء إذا كانت الأمة امرأته، فإذا كانت سريةً يطأها فليس منها ظهار.

    ج ٧ ص ٤٤١
  10. وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه: فليس هو ظهارًا يجزئه كفارة يمين.

  11. "مسائل حرب" ص ٢٦٤

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهار من الأمة والحرة سواء؟

    قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإذا كانت ملك يمين وأم ولد فليس منها ظهار.

    وقال مرة أخرى: وفيه كفارة يمين.

  12. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٦٥)

  13. نقل أبو طالب عنه: إذا ظاهر من أم ولده لم يكن في الأمة ظهار ولكن حرام، ويكون عليه الكفارة.

  14. قيل له: كفارة الظهار؟

    قال: نعم.

  15. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٧، "زاد المسير" ٨/ ١٨٦

    [٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية]

    قال أبو النضر: قلت لأبي عبد اللَّه: فرجل طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم يظاهر منها، أيكون مظاهرًا؟

    قال: نعم؛ لأن هذِه زوجته يرثها وترثه.

  16. "الطبقات" ١/ ٢٧٨

    ج ٧ ص ٤٤٢الظهار قبل النكاح

    قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟

    قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.

    قال إسحاق: كما قال.

  17. "مسائل الكوسج" (١٠٨٣)

    قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (١) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.

    قال إسحاق: كما قال.

    1. (١)كذا بطبعة دار الهجرة، وفي ط الجامعة الإلمملامية: رجل تزوج امرأتين في عقدة واحدة.
  18. "مسائل الكوسج" (١٠٨٤)

    قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟

    قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (٢) .

    1. (٢)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٢ (١٠٢٣)، والبيهقي ٧/ ٣٨٣ وقال: هذا منقطع، وقال ابن حجر في: "فتح الباري" ٩/ ٣٨٦ لا يصلح، العمري ضعيف، القاسم لم يدرك عمر.
  19. "مسائل صالح" (٣٦٨) ، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص ١١٦، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٢٥)

    ج ٧ ص ٤٤٣قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار.

    قلت له: لا يكون مثل التزويج؟

    قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق.

  20. "مسائل صالح" (١١٩٥)