٢٤٣٦ - إذا مات أحد المتلاعنين قبل إتمام اللعان؟

فقرتان، ج ٧ ص ٤٦٠

  1. قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل قذف امرأته فماتت أو مات قبل أن يلاعنها؟ قال: سقط اللعان ويتوارثان.

    ج ٧ ص ٤٦٠
  2. "مسائل حرب" ص ٢٧٥