٢٤٤٢ - قذف كل من الزوجين لصاحبه

فقرتان، ج ٧ ص ٤٧٥

  1. نقل حنبل عن أحمد في من قال لزوجته: يا زانية. فقالت: بل أنت. أنه لا لعان بينهما وعليها الحد.

    ج ٧ ص ٤٧٥
  2. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٣