٢٤٧٢ - عدة زوجة المرتد

فقرتان، ج ٧ ص ٥٢٣

  1. قال إسحاق بن منصور: قلت: المرتد، كم تعتد امرأته؟

    قال أحمد: ثلاثة قروءٍ.

    قلت: فإن قتل؟

    قال أحمد: أربعة أشهرٍ وعشرًا.

    قلت: فإن تاب؟

    قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة.

    قلت: لمن ميراثه؟

    قال: يُقتل ويؤخذ ماله على حديث البراء بن عازب.

    قلت: فإن مات لمن ميراثه؟

    قال: مثل ذلك.

    قلت: فإن هرب؟

    قال: يوقف ماله.

    قال إسحاق: هو كما قال، إلا في الميراث، فإن ميراثه للمسلمين من ورثته والباقي كما قال.

    ج ٧ ص ٥٢٣
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٠٧)