الكتب كاملة/ الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه /كتاب الاستبراء ٢٤٨٢ - الرجل يأخذ سرية عبده، يستبرئها؟ ٣ فقرات، ج ٧ ص ٥٤٢ قال حرب: وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يأخذ سوية عبده؟قال: إذا تسرى بإذن مولاه فليس له أن يأخذها منه. ج ٧ ص ٥٤٢ قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟قال: إن شاء أخذها. ج ٧ ص ٥٤٣ "مسائل حرب" ص ٢٨٥ الباب السابق٢٤٨١ - إذا اشترى جارية عذراء، يستبرئها؟ الباب التالي٢٤٨٣ - ٢ - زوال الملك عن الأمة