٢٤٨٤ - إذا كان الرجل لا يطأ جاريته، يستبرئها؟
فقرتان، ج ٧ ص ٥٤٧
- ج ٧ ص ٥٤٧
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجلُ أن يزوج جاريته، ولم يكن يقع عليها، فليزوجها ليس عليها عدة، وإذا باعها استبرأها المشتري.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١١٨١)