٢٤٨٦ - حكم التلذذ بالمرأة قبل استبراءها
١٠ فقرات، ج ٧ ص ٥٤٨
- ج ٧ ص ٥٤٨
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ اشترى وصيفةً يأتيها دون الفرج؟
-
قال. لا، إذا كانت ممن توطأ - يعني: وهو يستبرئها.
-
"مسائل أبي داود " (١١١٤)
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟
قال: لا، سبحان اللَّه أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل. قِيل إنه لا يدرى ممن الولد. فكرهه كراهية شديدة.
-
وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (٢) دون الفرج؟ فكرهه.
- (٢)كذا بالأصل، ولعل الصواب: يطؤها.
-
قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.
-
قيل له: فتقبل.
قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج.
-
ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل.
-
قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا.
قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد.
-
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١