٢٤٨٨ - وقت ابتداء مدة الاستبراء
٥ فقرات، ج ٧ ص ٥٥٥
- ج ٧ ص ٥٥٥
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ قال لرجلٍ: هذِه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها، فخذها إليك؟
قال: لا، حتى يستبرئها هو.
قلت: اشتراها له!
قال: هي ملكٌ للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.
-
راددته فيه فقال ذلك.
-
قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد اشتريتها لك.
قال: إن كان يصدقه، فلا بأس.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٠٣)
ج ٧ ص ٥٥٦قال حرب: قلت لأحمد: رجل بعث وكيلًا له من بغداد إلى البصرة ليشتري له جارية، وهو رجل ثقة، فاشتراها فوصلت إليه بعد شهر، أيستبرئها من يوم تصل إليه، أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟
قال: لا يقربها حتى يستبرئها من يوم تصل إليه.
قلت: يستبرئها من يوم تصل إليه؟
قال: نعم.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلت: رجل أُشتريت له جارية من البصرة فحُملت إلى خراسان، أيستبرئها من يوم تصل إليه أو من يوم أُشتريت له وقد مضى الاستبراء؟
قال: يستبرئها من يوم ملكها، إذا حاضت فهي مستبرأة.
-
"مسائل حرب" ص ٢٨٢