٢٤٩٠ - وجوب النفقة على من يعول

فقرتان، ج ٧ ص ٥٥٩

  1. قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي "كَفَى بالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" ؟ (١)

    قال: الرجل تكون له القرابة فيسافر ويتركها، فإذا تركهم أليس يضيعون، وليس لهم أحد غيره؟

    قلت: نعم.

    قال: هذا معناه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦٠، ومسلم (٩٩٦) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. ولفظ مسلم: "كَفَى بالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ".
    ج ٧ ص ٥٥٩
  2. "مسائل ابن هانئ" (٢٠١٥)