٢٤٩٠ - وجوب النفقة على من يعول
فقرتان، ج ٧ ص ٥٥٩
- ج ٧ ص ٥٥٩
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي "كَفَى بالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" ؟ (١)
قال: الرجل تكون له القرابة فيسافر ويتركها، فإذا تركهم أليس يضيعون، وليس لهم أحد غيره؟
قلت: نعم.
قال: هذا معناه.
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦٠، ومسلم (٩٩٦) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. ولفظ مسلم: "كَفَى بالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ".
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٠١٥)