٢٤٩٤ - نفقة زوجة العبد، من يتحملها؟

٤ فقرات، ج ٧ ص ٥٦٣

  1. نقل حنبل: إذا أذن السيد لعبده فتزوج فالنفقة على السيد.

    قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولى فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.

    ج ٧ ص ٥٦٣
  2. ونقل المروذي فيمن زوج عبده حرة ولم يكن عنده ما ينفق: يفرق بينهما، وإن زوجه أمة أنفق العبد عليها إذا كانت بقيمة ضريبته.

  3. وروى مهنا: إذا أذن له فنفقته في ضريبته - يعنى: كسبه.

  4. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧