٢٤٩٧ - نفقة المطلقة إذا مات الزوج وهى في العدة
فقرتان، ج ٧ ص ٥٦٨
- ج ٧ ص ٥٦٨
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟
قال: إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة فلها نفقة.
قلت: فإن طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة؟
قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
-
"مسائل حرب" ص ٢٢٥