٢٤٩٧ - نفقة المطلقة إذا مات الزوج وهى في العدة

فقرتان، ج ٧ ص ٥٦٨

  1. وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟

    قال: إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة فلها نفقة.

    قلت: فإن طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة؟

    قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

    ج ٧ ص ٥٦٨
  2. "مسائل حرب" ص ٢٢٥