٢٥٠٩ - ٢ - أن يكون ما ينفقه الأصل فاضلا عن نفقة نفسه

فقرتان، ج ٧ ص ٥٨٠

  1. نقل أبو طالب، قيل لأحمد: فإن كان له دار يبيعها وينفق على ابنه.

    قال: لا بد له من مسكن، وإن كان له فضل عن مسكنه وفضل عن نفقة عياله، وإن لم يكن له فضل ولا سعة فلا ينفق عليها.

    ج ٧ ص ٥٨٠
  2. "تقرير القواعد" ٣/ ٩٤٨