باب ما جاء في شروط وجوب القصاص

٨٢ فقرة، ج ٨ ص ٣١

الصفحة ٣ من ٣

  1. "الفروع" ٥/ ٦٣٣.

    قال حرب: قال: إن لم يعلم - أي: السيد بجناية العبد- فلا شيء عليه بحال، وإن علم ضمنه بالقيمة فقط، ولو قتله المالك لزمته قيمته للمجني عليه.

    ج ٨ ص ٥٠
  2. "تقرير القواعد" ٣/ ٥٠