باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
٨٢ فقرة، ج ٨ ص ٣١
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٨ ص ٥٠
"الفروع" ٥/ ٦٣٣.
قال حرب: قال: إن لم يعلم - أي: السيد بجناية العبد- فلا شيء عليه بحال، وإن علم ضمنه بالقيمة فقط، ولو قتله المالك لزمته قيمته للمجني عليه.
-
"تقرير القواعد" ٣/ ٥٠