باب ما جاء في ضمان الجناية
٨٢ فقرة، ج ٨ ص ٧٨
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٨ ص ٩٧
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٠٩، "المغني" ٧/ ٣٧٠، "أعلام الموقعين" ١/ ٣٢٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٥٩.
قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل؟
قال: عليه المثل في العصا والقصعة والثوب.
فقلت: أرأيت إن كان الشق قليلًا؟
فقال: صاحب الثوب مخير في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا.
-
"أعلام الموقعين" ١/ ٣٢٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٦٠