٢٥٨٥ - دية غير المسلمة
٧ فقرات، ج ٨ ص ١٢٢
- ج ٨ ص ١٢٢
قال عبد اللَّه: سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية؟
فقال: النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني: ثلاثة آلاف.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٢)
قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن والحسين ابن إسحاق أن أبا عبد اللَّه سُئل عن دية المرأة النصرانية؟
قال: على النصف من دية الرجل.
قال يوسف: يعني: النصراني.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٦ (٨٦٦)
ج ٨ ص ١٢٣قال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي أن أبا عبد اللَّه ذكر دية المجوسية قال: على النصف من دية الرجل المجوسي.
وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب. . .
-
وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث.
-
وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم. . .
-
وأخبرني الحسين بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب -كلهم سمع أبا عبد اللَّه- يُسأل عن دية المجوسيّة؟
قال: على النصف من دية المجوسيّ أربعمائة.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٣ (٨٩٠ - ٨٩١)